responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 266
والحقّ أنَّه لم يأتِ في تحديد مدّة الحيض ما ينهض للاحتجاج، وتحديد ذلك يعود للمرأة، ويكون على حالات، كما سيأتي قريباً -إِن شاء الله تعالى-.
قال في "المغني" ([1]/ 321): "ولنا أنَّه ورد في الشرع مطلقاً من غير تحديد، ولا حدَّ له في اللغة ولا في الشريعة؛ فيجب الرّجوع فيه إِلى العُرف والعادة ... ".
ثمَّ ذكر حالات نادرة عن علماء السلف في الحيض والطهر.
ثمَّ قال: " ... وقولهنَّ يجب الرجوع إِليه لقوله تعالى: {ولا يحلّ لهنَّ أن يكتُمن ما خَلَقَ الله في أرحامهنَّ} [1] فلولا أنَّ قولهنَّ مقبول ما حرَّم عليهنَّ الكِتمَان، وجرى ذلك مجرى قوله: {ولا تكتموا الشَّهادة} [2] ... ".
قال الحافظ في "الفتح" ([1]/ 425) بعد إِيراد قوله تعالى: {ولا يحلّ لهنَّ أن يكتُمن ما خَلَقَ اللهُ في أرحامهنَّ}: "وقد روى الطبري بإِسناد صحيح عن الزُّهري قال: بلغنا أنَّ المراد بما خلق الله في أرحامهن: الحمل والحيض؛ فلا يحلّ لهنَّ أن يكتمن ذلك لتنقضي العدَّة، ولا يملك الزوج الرجعة إِذا كانت له.
وروى أيضاً بإِسناد حسن عن ابن عمر قال: "لا يحلّ لها إِنْ كانت حائضاً أن تكتم حَيْضتها، ولا إِن كانت حاملاً أن تكتم حَمْلَها".

= نحوه، وسند "اليوم" حسن، وسند الباقي صحيح.
[1] البقرة: 228
[2] البقرة: 283
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست