responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 263
ومن طريق أخرى عن مولاة عائشة -رضي الله عنها- أيضاً بلفظ: "قالت: إِذا رأتِ الدَّم فلتُمسكْ عن الصَّلاة حتى تَرى الطُّهر أبيض كالفضَّة، ثمَّ تَسُلّ وتُصلّي" [1].
والكدرة والصفرة لا تكون حيضاً إلاَّ في أيام الحيض، وفي غير ذلك لا تُعدّ حيضاً؛ لحديث أمّ عطيّة "كنَّا لا نعُد الصُّفرة والكُدرة بعد الطُّهر شيئاً" [2]. فإِنَّه يدلّ بطريق المفهوم أنَّهنَّ كنَّ يعدُدْن ذلك قبل الطهر حيضاً.
قال شيخنا في "تمام المنَّة في التعليق على فقه السنَّة" (ص 136): "والحديث [3] وإِن كان موقوفاً؛ فله حُكم المرفوع [4] لوجوه، أقواها أنَّه يشهد له مفهوم حديث أمّ عطيَّة المذكور في الكتاب [5] عقب هذا بلفظ: "كنَّا لا نعدُّ الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً"، فإنَّه يدلّ بطريق المفهوم أنَّهنَّ كنَّ يعتبرن ذلك قبل الطهر حيضاً، وهو مذهب الجمهور؛ كما قال الشوكاني.

[1] أخرجه الدارمي: (1/ 214) وإسناده حسن، وانظر "الإِرواء" (1/ 219).
[2] أخرجه أبو داود: (307)، "صحيح سنن أبي داود" (300) والدارمي، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (529)، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وشيخنا في "الإرواء" (199)، ورواه غيرهم أيضاً، وأخرجه البخاري: 326، ولم يذكر "بعد الطهر".
[3] أي: حديث: "كانت النساء يبعَثن إِلى عائشة بالدِّرجة فيها الكُرسف ... ".
[4] قال في "سبُل السلام" (1/ 186): " (كُنَّا) له حُكم الرفع إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لأن المراد: كنا في زمانه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مع عِلمه؛ فيكون تقريراً منه، وهذا رأْي البخاري وغيره من علماء الحديث؛ فيكون حُجَّة".
[5] أي: "فقه السنة".
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست