اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين الجزء : 1 صفحة : 225
نواقض التيمُّم
1 - ينقض التيمُّم كلَّ ما ينقض الوضوء، لأنَّه يقوم مقامه [1].
قال الحسن: "يُجزئه التيمُّم ما لم يُحدِث" [2].
قال ابن حزم في "المحلّى" (مسألة 333): "كلُّ حدث ينقض الوضوء؛ فإِنه ينقض التيمُّم، هذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل الإِسلام".
2 - وجود الماء لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ الصعيد الطيِّب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإِذا وجد الماء فليمِسَّه بشرته؛ فإِنَّ ذلك هو خير" [3].
(وفي رواية: طهور المسلم).
قال ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" (مسألة 234): "وينقض التيمّم أيضاً وجود الماء، سواء وَجَده في صلاة [4] أو بعد أن صلّى، أو قبل أن [1] انظر (باب: هل التيمُّم يقوم مقام الماء؟) [2] ذكره البخاري معلَّقاً، وذكر الحافظ في "الفتح" (1/ 446) وَصْل عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور، وحمّاد بن سلمة له، وصحّح شيخنا إِسناده في "مختصر البخارى" (1/ 96). [3] أخرجه أحمد في "مسنده"، والترمذي وقال: "حديث حسن صحيح"، وهو في "صحيح سنن الترمذي" (107)، و"صحيح سنن أبي داود" (321)، وغيرهم، وصححه ابن حبان، والدارقطني، وأبو حاتم، والحاكم، والذهبي، والنووي، وشيخنا في "الإرواء" (153). [4] قال شيخنا -حفظه الله-: "فإِذا وجد الماء فليُمسَّه بشرته، تشمل من كان في الصلاة أيضاً".
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين الجزء : 1 صفحة : 225