اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين الجزء : 1 صفحة : 222
وأمَّا في السنَّة؛ ففيه أحاديث كثيرة، منها: ما رواه جابر بن عبد الله عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "أُعطيتُ خمساً لم يُعطهنَّ أحدٌ قبلي: نُصرتُ بالرُّعب مسيرة شهر، وجُعِلت ليَ الأرض مسجداً وطهوراً [1]؛ فأيُّما رجلٍ من أمَّتي أدركتْه الصَّلاة فليصلِّ، وأُحلَّت لي المغانم [2] ولم تحلّ لأحدٍ قبلي، وأُعطيت الشفاعة وكان النّبيّ يُبعث إِلى قومه خاصَّة، وبُعِثْتُ إِلى النَّاسِ عامَّة" [3].
أمّا الإِجماع، فقد ذكَره ابن قدامة -رحمه الله- في "المُغني" ([1]/ 233) فقال: "وأمَّا الإِجماع؛ فأجمعت الأمَّة على جواز التيمُّم في الجملة".
قال البخاري: "باب التيمُّم في الحضر إِذا لم يجد الماء وخاف فوت الصّلاة، وبه قال عطاء" [4].
اختصاص أمَّة محمّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - به
لحديث جابر السابق: "أُعطيتُ خمساً لم يعطهنَّ أحد قبلي" منها: [1] وجُعلت ليَ الأرضُ مسجداً؛ أي: موضع السجود؛ لا يختص السجود منها بموضع دون غيره، ويمكن أن يكون مجازاً عن المكان المبنيّ للصلاة، وهو من مجاز التشبيه؛ لأنَّه لمّا جازت الصلاة في جميعها؛ كانت كالمسجد في ذلك. "فتح".
جاء في "الفتح": "ويستفاد من قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً"؛ أنّ الأصل في الأرض الطهارة، وأنَّ صحة الصلاة لا تختصّ بالمسجد المبنيّ لذلك". [2] وفي بعض الروايات الغنائم، ومعناهما واحد. [3] أخرجه البخاري: 335، 438، 3122، وهذا لفظه، ومسلم: 521، وغيرهما.
(4) "الفتح" (1/ 441)، وقال الحافظ: "وقد وصله عبد الرزاق من وجه صحيح، وابن أبي شيبة من وجه آخر ... ".
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين الجزء : 1 صفحة : 222