responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 212
مسائل في الاغتسال
النَّهي عن البول في المستحمّ:
عن عبد الله بن مغفَّل -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يبولنَّ أحدُكم في مستحمِّه ثمَّ يغتسل فيه" [1].
"قال علي بن محمد: إِنَّما هذا في الحفيرة، فأمَّا اليوم؛ فلا، فمغتسلاتهم الجِصُّ [2] والصَّاروج [3] والقيرُ [4]، فإِذا بال، فأرسَل عليه الماء؛ فلا بأس به" [5].
وقال ابن المبارك: وقد وُسِّع في البول في المغتسل إِذا جرى فيه الماء" [6].

جواز الاغتسال عُرياناً بحيث لا يُرى:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ قال: "بينا [7] أيوب

[1] أخرجه أبو داود: 27، و"صحيح سنن أبي داود" (22)، وغيره. وانظر "المشكاة" (353).
[2] الجِص: ما يُبنى به. "معرَّب".
[3] الصاروج: خليط يستعمل في طلاء الجدران والأحواض. "معرَّب" أيضاً.
[4] القير والقار: شيء أسود يُطلى به السفن والإبل، أو هما الزِّفت. "المحيط".
[5] انظر "صحيح سنن ابن ماجه" (246).
[6] انظر "صحيح سنن الترمذي" (20).
[7] أصلها بين، وأشبِعت الفتحة.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست