اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين الجزء : 1 صفحة : 209
يغتسل [1] بالصَّاع [2] إِلى خمسة أمداد [3]، ويتوضّأ بالمدِّ" [4].
وعن عائشة -رضي الله عنها-: "أنَّها كانت تغتسل هي والنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في إِناء واحد؛ يتَّسع ثلاثة أمداد أو قريباً من ذلك" [5].
هل الدَّلك واجب؟
قال الحافظ في "الفتح" ([1]/ 359): "وحقيقة الغسل: جريان الماء على الأعضاء.
واختُلف في وجوب الدَّلك: فلم يوجبه الأكثر، ونُقل عن مالك والمزني وجوبه، واحتجَّ ابن بطَّال بالإِجماع على وجوب إِمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسْلها؛ قال: فيجب ذلك في الغسل قياساً؛ لعدم الفرق بينهما. وتُعُقِّبَ [1] قال الحافظ: "الشكُّ من البخاري، أو من أبي نُعيم لما حدّثه به". [2] الصّاع: إِناء يتسع خمسة أرطال وثُلُثاً بالبغدادي، وقال بعض الحنفية: ثمانية. "الفتح". وهو أربعة أمداد. "النهاية" و"الفتح". وقال أبو داود في "سننه": "وسمعتُ أحمد بن حنبل يقول: الصاع خمسة أرطال، وهو صاع ابن أبي ذئب، وهو صاع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"، وتقدّم. [3] جاء في "النهاية": "المدُّ في الأصل: رُبع الصاع، وإنَّما قُدِّر به لأنَّه أقل ما كانوا يتصدَّقون به في العادة". وفيه أيضاً: "وهو رطل وثُلُث بالعراقي، عند الشافعي وأهل الحجاز، وهو رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق". وفيه: "وقيل: ان أصل المدِّ مقدَّر بأن يمدَّ الرجل يديه، فيملأ كفَّيه طعاماً"، وتقدّم. [4] أخرجه البخارى: 201، ومسلم: 325، وغيرهما، وتقدّم. [5] أخرجه مسلم: 321
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين الجزء : 1 صفحة : 209