responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 205
أنَّه قد أروى [1] بشَرتهُ [2]؛ أفاض عليه الماء ثلاث مرَّات، ثمَّ غسل سائر جسده" [3].
وفي الحديث: "أمَّا أنا؛ فأفيض على رأسي ثلاثاً" [4].
وأشار بيديه كلتيهما [5].

البدء بشقِّ أيمن الرَّأس ثمَّ أيسره:
لحديث عائشة -رضي الله عنها-: " ... فأخَذ بكَفِّهِ، فبدأ بشقِّ رأسه الأيمن، ثمَّ الأيسر، فقال بهما على رأسه" [6].
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كنَّا إِذا أصابت إِحدانا جنابة؛ أخذت بيديها ثلاثاً فوق رأسها، ثمَّ تأخذ بيدها على شقِّها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقِّها الأيسر" [7].

[1] من الإِرواء؛ يقال: أرواه: إِذا جعَله ريّاناً.
[2] المراد هنا: ما تحت الشعر.
[3] أخرجه البخاري: 272
[4] قال الحافظ: "ويُحتمل أن تكون هذه الغرفات الثلاث للتكرار، ويحتمل أن يكون لكلّ جهة من الرأس غرفة ... ". انظر شرح الحديث: 256.
[5] أخرجه البخاري: 254، ومسلم: 327، نحوه، وغيرهما.
[6] أخرجه البخاري: 258
[7] أخرجه البخارى: 277. قال الحافظ: وللحديث حُكم الرَّفع؛ لأن الظَّاهر اطِّلاع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على ذلك، وهو مصيّر من البخارى إلى القول بأن لقول الصّحابي: "كنّا نفعل كذا" حُكم الرفع، سواء صرّح بإِضافته إِلى زمنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أم لا، وبه جزم الحاكم".
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست