responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 199
قال الحافظ ابن حجر: "أي: اغتَسَلْن اتفاقاً" [1].
وقال البغوي في "تفسيره": "فإِذا تطهَّرْنَ؛ يعني: اغتسلْنَ".
وجاء في "السيل الجرَّار" ([1]/ 113): "أمَّا تعميم البدن؛ فلا يتمُّ مفهوم الغُسل إلاَّ به".

سُنَن الغُسْل
مُراعاة فِعل الرسول - صلى الله عليه وأله وسلَم- في البدء والترتيب والانتهاء وغير ذلك، وسيأتي تفصيله بإِذن الله في تضاعيف الكتاب.

ما يَحْرُم على الجُنُب
1 - الصلاة: سواء كانت فريضة أو نافلة.
لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تُقبل صلاةٌ بغير طُهور" [2].
2 - الطَّواف: وتقدّمت الأدلَّة في بحث الوضوء.

مسائل في غُسل المرأة
لا فرقَ بين غُسل المرأة وغُسل الرجل؛ غير أنَّه:

(1) "الفتح" (1/ 359).
[2] تقدم.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست