5 - محلُّ المسح.
يمسح على ظهر الخفَّين أو النعلين أو الجوربين، ويجوز مسح أيِّ جزء تُغْسَل فيه القدم خلا أسفلها [2].
عن المغيرة بن شعبة -رضى الله عنه-: "أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كان يمسح على الخُفَّين"، وقال: "على ظهر الخُفَّين" [3].
وعن علي -رضي الله عنه- قال: "لو كان الدِّين بالرَّأي لكان أسفل الخُفِّ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يمسح على ظاهر خُفَّيْه" [4].
6 - مدَّة المسح، ومتى تبدأ؟
مدّة المسح ثلاثة أيام ولياليهنَّ للمسافر، ويوم وليلة للمقيم.
عن شُريح بن هانئ؛ قال: أتيتُ عائشة أسألها عن المسح على الخفَّين؟
فقالت: عليك بابن أبي طالب؛ فسَلهُ؛ فإِنَّه كان يسافر مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
فسألناه؛ فقال: "جَعَلَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثلاثة أيَّام ولياليهنَّ للمسافر، ويوماً [1] أخرجه البخاري: 206، ومسلم: 274 نحوه، وغيرهما، وتقدّم. [2] العبارة الأخيرة استفدتها من شيخنا الألباني -حفظه الله تعالى-. [3] أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (146) وغيره وانظر "الإرواء" (101). [4] أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (147)، والدارقطنيّ، والبيهقيّ، وغيرهم. وصحّح الحافظ إِسناده في "التلخيص". وانظر "الإِرواء" (103).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين الجزء : 1 صفحة : 168