responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 151
عَنَزَة ([1]) "" [2].

فوائد يحتاج المتوضِّىء إِليها [3].
* الكلام المباح أثناء الوضوء مُباح، ولم يَرِدْ في السنّة ما يدلّ على منعه.
* الدّعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له.
* لو شكَّ المتوضئ في عدد الغسلات؛ يبني على اليقين، وهو الأقل.
* وجود الحائل -مثل الشَّمع [4] - على أيّ عضو من أعضاء الوضوء يُبطله، أمّا اللون وحده -كالخضاب بالحنّاء مثلاً-، فإِنَّه لا يؤثر في صحة الوضوء؛ لأنَّه لا يَحُولُ بين البشرة وبين وصول الماء إِليها.
* المستحاضة ومن به سلس بول أو انفلات ريح أو غير ذلك من الأعذار يتوضؤون لكلّ صلاة إِذا كان العذر يستغرق جميع الوقت، أو كان لا يمكن ضبطه، وتعدّ صلاتهم صحيحة مع قيام العُذر.
* يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء.
* يباح للمتوضّئ أن يُنشّف أعضاءه بمنديل أو نحوه؛ صيفاً وشتاءً.

[1] العَنَزة: رُميْح بين العصا والرُّمح، فيه زُجٌّ. "المحيط". والزُّج: الحديدة في أسفل الرمح. "الوسيط".
[2] أخرجه البخاري: 187
[3] عن كتاب "فقه السنّة" للسيد سابق -حفظه الله تعالى- بحذف يسير.
[4] [أو ما يُعْرَف بـ (المنيكير)].
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست