responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 145
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أنَّه رأى قوماً يتوضؤون من المطهرة، فقال: أسبغوا الوُضوء؛ فإِني سمعْت أبا القاسم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "ويل للعراقيب [1] من النار" [2].

19 - النّضح بعد الوضوء.
عن الحكم بن سفيان الثقفي -رضي الله عنه-: "أنَّه رأى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - توضّأ، ثمَّ أخذ كفّاً من ماء فنضحَ به فرجه" [3].

20 - وجوب استيعاب جميع أجزاء محلّ الطهارة، ولا يصحّ الوضوء بترك مثل موضع الظُّفُر أو قدر الدّرهم.
عن جابر؛ قال: "أخبرني عمر بن الخطاب: أنَّ رجلاً توضّأ، فترك موضع ظُفُر على قدمه، فأبصره النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: "ارجع فأحسن وُضوءك فرجع ثمَّ صلّى" [4].

[1] هو من الإنسان فويق العَقب. "النهاية"، وقال النووي: وهو العصبة التي فوق العَقب.
[2] أخرجه مسلم: تحت حديث رقم (242)، وغيره.
[3] أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (154) والنسائي، وهو صحيح لغيره فإِنّ له شاهداً من رواية زيد بن حارثة -رضي الله عنه- رواه أحمد وغيره، وانظر "المشكاة" (366).
[4] أخرجه مسلم: 243، وتقدم.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست