اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين الجزء : 1 صفحة : 136
تُفعل أحياناً وتُترك أحياناً، وهو اختيار الصنعاني في "سبل السلام"؛ فراجعه إِن شِئت" [1].
11 - المسح على العمامة.
عن بلال -رضي الله عنه-: "أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَح على الخفّين والخِمار ([2]) " [3].
وفي حديث المغيرة بن شُعبة -رضي الله عنه-: "أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - توضّأ، فمسح بناصيته على العمامة [4] وعلى الخفيّن" [5].
وعنه -رضي الله عنه- أيضاً: "أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مسح على الخفّين ومُقدَّم رأسه وعلى عمامته" [6].
وعن ثوبان -رضي الله عنه- قال: "بعثَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سريّة، فأصابهم البرد، فلمّا قدِموا على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ أمرهم أن يمسحوا على العصائب [7] والتساخين" [8].
(1) "تمام المنَّة" (ص91). [2] أراد به العمامة؛ لأنَّ الرجل يغطي بها رأسه؛ كما أنَّ المرأة تغطّيه بخمارها. "النهاية". [3] أخرجه مسلم: 275 [4] العمامة: ما يُلفُّ على الرأس ويغطَّى به. [5] أخرجه مسلم 274، وغيره. [6] أخرجه مسلم: 274 [7] كلّ ما عصَبْتَ به رأسك من عمامة أو منديل أو خرقة. "النهاية". [8] جاء في النهاية: الخفاف، ولا واحد لها من لفظها، وقيل: "واحدها تَسخان =
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين الجزء : 1 صفحة : 136