responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 111
الذي أرسلتَ" [1]، وقال النووي في "شرحه" (17/ 32) باستحبابه.

مسألة في الوضوء لمسِّ المصحف:
اختلف العلماء في مسِّ المصحف من قِبل المحْدث والجُنُب، وذهبَ الجمهور إِلى منْع ذلك [2]، واستدلُّوا بحديث: "لا يمسُّ القرآن إلا طاهر" [3].
جاء في "نيل الأوطار" ([1]/ 259): "والحديث يدلُّ على أنَّه لا يجوز مسُّ المصحف إلا لمن كان طاهراً، ولكنَّ الطَّاهر يُطلق بالاشتراك على المؤمن والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر ومن ليس على بدنه نجاسة.
ويدلُّ لإِطلاقه على الأوَّل: قول الله تعالى: {إِنَّما المُشْرِكونَ نَجَسٌ} [4].
وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأبي هريرة -رحمه الله-: "المؤمن لا ينجُس" [5].
وعلى الثاني: {وإِنْ كنْتمْ جُنُباً فاطهَّروا} [6].

[1] أخرجه البخاري: 247، ومسلم: 2710، وغيرهما. قال الحافظ: "النُّكتة في ختم البخاريِّ كتاب الوضوء بهذا الحديث من جهة: أنَّه آخر وضوء أُمِرَ به المكلَّف في اليقَظة، ولقوله في نفس الحديث: "واجعلهنَّ آخر ما تقول"، فأشعر ذلك بختم الكتاب، والله الهادي للصواب".
[2] وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (1/ 260): "وقد وقع الإِجماع على أنّه لا يجوز للمحدث حدثاً أكبر أن يمسَّ المصحف، وخالف في ذلك داود" انتهى، وسيأتي هذا القول إِن شاء الله تعالى.
[3] سيأتي الكلام حول هذا الحديث إِن شاء الله.
[4] التوبة: 28
[5] تقدّم تخريجه.
[6] المائدة: 6
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست