مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة
المؤلف :
العوايشة، حسين
الجزء :
1
صفحة :
100
13 - "الدلك لمن كان ذا شعرٍ كثير
[1]
كثيف"
[2]
.
لأنَّ هذا الشعر قد يحول دون بلوغ الماء موضعه، وما لا يتمّ الواجب إلاَّ به؛ فهو واجب.
سُنَن الوضوء
1 - السِّواك:
لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لولا أن أشقّ على أُمّتي؛ لأمَرْتُهم بالسواك مع كلّ وضوء"
[3]
.
ويستحبّ السّواك للصائم أوّل النَّهار وآخره؛ للبراءة الأصليّة
[4]
.
2 - غَسل الكفّين في أوّل الوضوء.
ومن الأدلّة على ذلك:
حديث عبد الله بن زيد، وفيه:" ... فأكفأ
[5]
على يده من التَّور، فغسل يديه ثلاثاً ... "
[6]
.
[1]
ويسمى الشعراني في اللغة، وانظر "المحيط"، و"الوسيط".
[2]
قاله لي بمعناه شيخنا الألباني -حفظه الله-.
[3]
أخرجه أحمد ومالك والنسائي وغيرهم، وذكره البخاري معلقاً، وصحّحه شيخنا -حفظه الله- في "الإرواء" (70).
[4]
انظر "تمام المنّة" (ص 89).
[5]
أي: أمال وصبَّ.
[6]
أخرجه البخاري: 186، ومسلم: 235، وتقدّم.
اسم الکتاب :
الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة
المؤلف :
العوايشة، حسين
الجزء :
1
صفحة :
100
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir