responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 100
13 - "الدلك لمن كان ذا شعرٍ كثير [1] كثيف" [2].
لأنَّ هذا الشعر قد يحول دون بلوغ الماء موضعه، وما لا يتمّ الواجب إلاَّ به؛ فهو واجب.

سُنَن الوضوء
1 - السِّواك:
لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لولا أن أشقّ على أُمّتي؛ لأمَرْتُهم بالسواك مع كلّ وضوء" [3].
ويستحبّ السّواك للصائم أوّل النَّهار وآخره؛ للبراءة الأصليّة [4].

2 - غَسل الكفّين في أوّل الوضوء.
ومن الأدلّة على ذلك:
حديث عبد الله بن زيد، وفيه:" ... فأكفأ [5] على يده من التَّور، فغسل يديه ثلاثاً ... " [6].

[1] ويسمى الشعراني في اللغة، وانظر "المحيط"، و"الوسيط".
[2] قاله لي بمعناه شيخنا الألباني -حفظه الله-.
[3] أخرجه أحمد ومالك والنسائي وغيرهم، وذكره البخاري معلقاً، وصحّحه شيخنا -حفظه الله- في "الإرواء" (70).
[4] انظر "تمام المنّة" (ص 89).
[5] أي: أمال وصبَّ.
[6] أخرجه البخاري: 186، ومسلم: 235، وتقدّم.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست