اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم الجزء : 1 صفحة : 81
[2] - الطهارة من الحدثين، لقولى تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [1]. ولحديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" [2].
3 - طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلى فيه:
أما طهارهّ الثوب، فلقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [3]. ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصلّ فيهما" [4].
وأما طهارة البدن، فلقول - صلى الله عليه وسلم - لعلىّ وقد سأله عن المذى "توضأ واغسل ذكرك" [5].
وقال للمستحاضة: "اغسلي عنك الدم وصلى" [6].
وأما طهارة المكان: فلقوله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد: "أريقوا على بوله سجلا من ماء" [7].
فائدة:
من صلى وعليه نجاسة لا يدرى بها فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، وإن علم بها أثناء الصلاة: فإن أمكنه إزالتها بأن كانت في نعليه أو في ثوب زائد على ما يستر العورة أزالها وأتم صلاته، وإن لم يمكن إزالتها صلى ولا إعادة عليه:
لحديث أبي سعيد أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: "لم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: "إن جبريل [1] المائدة (6) [2] سبق ص 31. [3] المدثر (4). [4] سبق ص 22. [5] سبق ص 19. [6] متفق عليه: خ (331/ 428 و 42/ 1)، م (333/ 261/ 1)، ت (125/ 82/ 1)، جه (621/ 203/ 1) نس (184/ 1). [7] سبق ص 22.
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم الجزء : 1 صفحة : 81