responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 70
قضاء الفوائت:
عن أنس رضي الله عنه قال: قال نبى الله - صلى الله عليه وسلم - "من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" [1].

هل يقضي من ترك الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها؟
قال ابن حزم - رحمه الله - في المحلي (235/ [2]):
إن الله تعالى جعل لكل صلاة فرض وقتًا محدود الطرفين، يدخل في حين محدود، ويبطل في وقت محدود، فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها بعد وقتها، لأن كليهما صلى في غير الوقت. وأيضًا فإن القضاء إيجاب شرع، والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان القضاء واجبًا على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها لما أغفل الله تعالى ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، ولا نسياه، ولا تعمدا اعناتنا بترك بيانه، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [2]. وكل شريعة لم يأت بها القرآن والسنة فهي باطل. أهـ.

الأوقات التي نُهى عن الصلاة فيها:
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلى فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّف الشمس (*) للغروب حتى تغرب" [3].
وقد بيّن النبي - صلى الله عليه وسلم - علّة النهى عن الصلاة في هذه الأوقات بقوله لعمرو بن

[1] صحيح: [مختصر م 229]، م (684 - 315/ 477/ 1).
[2] مريمِ (64).
(*) تضيَّف الشمس: تميل للغروب.
[3] صحيح: [ص. جه 1233]، م (831/ 568/ 1)، د (3176/ 481/ 8)، ت (1035/ 247/ 2) نس (275/ 1)، جه (1519/ 486/ 1).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست