responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 59
حكم من أتى حائضَا:
قال الإمام النووي - رحمه الله- في شرح مسلم (204/ [3]):
ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرًا مرتدًا. ولو فعله إنسان غير معتقد حله: فإن كان ناسيًا أو جاهلّا بوجود الحيض أو جاهلًا بتحريمه أو مكرهًا فلا إثم عليه ولا كفارة. وان وطئها عامدًا عالمًا بالحيض والتحريم مختارًا فقد ارتكب معصية كبيرة نص الشافعي على أنها كبيرة، وتجب عليه التوبة، وفي وجوب الكفارة قولان. اهـ.
قلت: والقول الراجح وجوب الكفارة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينارًا [1].
والتخيير في الحديث راجع إلى التفريق بين أول الدم وآخره، لما روى عن ابن عباس موقوفًا "إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار" [2].

الاستحاضة:
هي دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلا بهما. فإن كان الأول فواضح، وإن كان الثاني:
فإن كانت المرأة معتادة فما زاد على عادتها فهو استحاضة، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأم حبيبة "امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلى" [3].
وإن كانت مميزة بين الدمين فالحيض هو الأسود المعروف، وغيره استحاضة،

[1] صحيح: [ص. جه 523]، د (261/ 445/ 1)، نس (153/ 1)، جه (640/ 210/ 1).
[2] صحيح موقوف: [ص. د 238]، د (262/ 249/ 1).
[3] صحيح: [الإرواء 202]، م (334 - 65 - 264/ 1).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست