اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم الجزء : 1 صفحة : 57
فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك له، فقال للذى لم يعد أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك، وقال للذى توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين [1].
فائدة: من كان به جرح قَدْ لَفّه، أو كسر قد جبره، فقد سقط عنه غسل ذاك الموضع ولا يلزمه المسح عليه ولا التيمم له.
برهان ذلك قول الله تعالى: {لا يًكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [2]. وقول ْالرسول - صلى الله عليه وسلم - "إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم" [3]. فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء، وكان التعويض منه شرعًا، والشرعُ لا يلزم إلا بقرآن أو سنة، ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله، فسقط القول بذلك [4].
جواز التيمم بالجدار ([5]):
عن ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصارى، فقال أبو الجهيم: "أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جَمَلٍ [6]، فلقيه رجل فسلّم عليه، فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رَدَّ عليه السلام" [7]. [1] صحيح: [ص. د 327]، د (334/ 536/ 1)، نس (213/ 1). [2] البقرة (286). [3] صحيح: [مختصر م 639]، م (1337/ 975/ 2)، نس (110/ 5). [4] المحلى (74/ 2). [5] من الطين كان أو من الحجر، مدهونًا بالزيت أو غير مدهون، أفتاني بذلك شيخنا الألباني حفظه اللهْ وقال: {وما كان ربك نسيًا}. [6] موضع بقرب المدينة. [7] متفق عليه: خ (337/ 441/ 1)، م (369/ 281/ 1)، معلقا، د (325/ 521/ 1)، ن (165/ 1).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم الجزء : 1 صفحة : 57