responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 500
"المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابته درهم" [1].

بيع المكاتب:
وبصح بيع المكاتب إذا رضي:

عن عمرة بنت عبد الرحمن: "أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت لها: إن أحب أهلك أن أصبّ لهم ثمنك صبّة واحدة وأعتقك فعلت. فذكرت بريرة ذلك لأهلها، فقالوا: لا، إلا أن يكون الولاء لنا. قال مالك: قال يحيى: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق" [2].
الولاء:
والولاء -بالفتح والمد-: حق ميراث المعتق من المعتق - بالفتح.
ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب، كما تقدم.
ولا يجور بيع الولاء ولا هبته: لحديث ابن عمر: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وهبته" [3].

الخاتمة نسأل الله حسنها
قال/ عبد العظيم بن بدوي الخلفي: هذا آخر ما أردت جمعه وترتيبه في هذا الكتاب الوجيز، فإن أكن وفقت فيه للحق والصواب فذلك ما أردت، وإن كانت الأخرى فأسأل الله أن يغفر لي ويعفو عني، وقد جعلت العتق آخره تفاؤلًا بأن يكون سبب عتقى من النار ودخولي في رحمة العزيز الغفار.
وأسأله سبحانه أن يضع لهذا الكتاب القبول في السماء والأِرض، ِ وِأن يكتب لي به أجرًا، وِيحط عنىِ به وزرًا، ويجعله لي عنده ذخرًا: {يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ}.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

[1] حسن: [ص. د 3323]، [الإرواء 1674]، د (3907/ 427/ 10).
[2] متفق عليه: خ (5/ 194/2564)، م (1504/ 1141/ 2).
[3] متفق عليه. [مختصر م 898]، خ (2535/ 167/ 5).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست