responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 497
تعريفه ([1]):
العتق -بكسر المهملة- إزالة الملك.
قال الأزهرى: وهو مشتق من قولهم: عتق الفرس، إذا سبق، وعتق الفرخ، إذا طار، لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء.

الحث عليه وفضله:
قال تعالى: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ .. } الآيات [2].
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "أيما رجل أعتق امرءًا مسلما استنفذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار" [3].
وعن أبي موسى الأشعرى رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، وأدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - فآمن به، واتبعه وصدقه، فله أجران. وعبد مملوك أدى حق الله وحق سيده، فله أجران. ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها، ثم أدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها وتزوجها، فله أجران" [4].

أي الرقاب أفضل:
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: "سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها" [5].

[1] فتح الباري (146/ 5).
[2] البلد 11 - 16.
[3] متفق عليه: خ (2517/ 146/ 5)، م (1509 - 24/ 1148/2).
[4] متفق عليه: م (154/ 134/ 1) وهذا لفظه، خ (97/ 190/ 1)، ت (1124/ 292 / 2)، نس (115/ 6).
[5] متفق عليه: خ (2518/ 148/ 5)، م (84/ 89/ 1).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست