responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 492
وأروش الجنايات، وقيم المتلفات، وتقام عليهم الحدود [1].
عن أنس: "أن يهوديا رضّ رأس جارية بين حجرين. قيل: من فعل هذا بك؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سُمى اليهودى، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودى فاعترف، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - به فرضّ رأسه بين حجرين" [2].
وعن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتى بيهودين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما" [3].

متى ينتقض العهد؟
ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية، أو أبى التزام أحكام الإِسلام فقد انتقض عهده, لأنه لم يف بشرط العهد.
وكذلك ينتقض العهد بالاعتداء على المسلمين، أو سبّ الله ورسوله.
عن عمر رضي الله عنه "أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا، فقال: ما على هذا صالحناكم، فأمر به فصُلب في بيت المقدس" [4].
وعن عليّ رضي الله عنه: "أن يهودية كانت تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دمها" [5].

[1] منار السبيل (298/ 2).
[2] متفق عليه: خ (6876/ 198/ 12)، م (1672/ 1299/ 3)، نس (22/ 8)، د (4512/ 267/ 12)، ت (1413/ 426/ 2)، ورضَّ رأسه: دق رأسة
[3] صحيح: [الإرواء 1253].
[4] حسن: [الإرواء 1278]، ابن أبي شيبة (11/ 85/ 2)، هق (201/ 9).
[5] صحيح الإسناد: [الإرواء 91/ 5]، د (4340/ 17/ 12)، هق (200/ 9).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست