responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 49
ما يبطل المسح:
يبطل المسح بأحد هذه الثلاثة:
1 - انقضاء المدة: لأن المسح موقت كما علمت، فلا يجوز الزيادة على المدة المقررة.
2 - الجنابة: لحديث صفوان: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم" [1].
3 - نزع الممسوح عليه من الرجلين: لأنه إذا نزعهما ثم لبسهما لم يكن أدخل رجليه طاهرتين.
فائدة: انقضاء المدة ونزع الممسوح عليه يبطلان المسح وحده، فلا يجوز المسح حتى يتوضأ ويغسل رجليه ثم يلبس، لكنه إذا كان متوضئًا حين نَزعِ الممسوح عليه أو انقضاء المدة فإنه باق على وضوئه يصلى به ما شاء حتى يحدث.
فائدة: من لبس جوربين على طهارة، ثم مسح عليهما، ونزع الأعلى بعد المسح جاز له إتمام المدة بالمسح على الأسفل؛ لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين أما إذا لبس جوربا واحدا ومسح عليه، ثم لبس عليه غيره لم يمسح عليه؛ لأنه لم يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين [2].

[1] حسن: [الارواء 104]، ت (96/ 65/ 1)، نس (84/ 1).
[2] هكذا أخبرنى العلامة الألباني -حفظه الله-.
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست