نصاب الشهادة:
الحقوق ضربان: حق الله تعالى، وحق الآدمى [2].
فأما حقوق الآدميين فثلاثة أضرب:
1 - ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران: وهو ما لا يقصد منه المال، ويطلع عليه الرجال كالزواج والطلاق:
قال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [3]. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل" [4]. ففى الآية والحديث ورد ذكر الشهود بلفظ التذكير.
2 - وضرب يقبل فيه شاهدان، أو رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين المدّعِى: وهو ما كان القصد منه المال: كالبيع والإجارة والرهن ونحو ذلك:
قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [5].
وعن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد" [6].
3 - وضرب يقبل فيه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو أربع نسوة، وهو مالًا يطلع عليه الرجال غالبا: كالرضاع والولادة وعيوب النساء الداخلية.
وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء، لقول الزهرى "لا يُجلد في شيء [1] حسن: [ص. جه 1916]، د (3584/ 10/ 10)، جه (2366/ 792/ 2)، وعنده الجملة الوسطى "ولا محدود في الإِسلام ". [2] متن الغابة والتقريب. [3] الطلاق: 2. [4] سبق. [5] البقرة: 282. [6] صحيح: [ص. جه 1920]، م (1712/ 1337/ 3)، جه (2370/ 793/ 2)، د (3591/ 28/ 10)
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم الجزء : 1 صفحة : 476