responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 471
عن أبي بكرة قال: لقد نفعنى الله بكلمة أيام الجمل، لما بلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن فارسا ملّكوا ابنة كسرى قال: "لن يُفلح قوم ولُّوا أمرهم امرأة" [1].

آداب القاضى:
يجب على القاضى أن يعدل بين الخصمين في لحظه، ولفظه، ومجلسه، والدخول عليه ([2]):
عن أبي المليح الهذلي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا ادى إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاد له، واس بين الناس في وجهك، ومجلسك، وعدلك، ولا يطمع شريف في حيفك" [3].

ويحرم عليه أخذ الرشوة والهدية:
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لعنة الله على الراشي والمرتشي" [4].
وعن أبي حميد الساعدى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "هدايا العمال غلول" [5].

ويحرم عليه الحكم وهو غضبان:
عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة قال:
كتب أبو بكرة إلى ابنه -وكان بسجستان- بأن لا تقضى بين اثنين وأنت غضبان، فإنى سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقضين حكم بين اثنين وهو

[1] صحيح: [ص. ج 5225]، خ (7099/ 53/ 13)، ت (2365/ 360/ 3)، نس (227/ 8).
[2] منار السبيل (460/ 2).
[3] صحيح: [الإرواء 2619]، قط (15/ 206/ 4).
[4] صحيح: [ص. جه 1871]، جه (2313/ 775/ 2)، ت (1352/ 397/ 2).
[5] صحيح: [الإرواء 2622]، أ (424/ 5)، هق (138/ 10).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست