responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 461
أنواع الدية:
الدية تكون مغلظة ومخففة، فالمخففة تجب في قتل الخطأ، والمغلظة تجب في شبه العمد. وأما دية قتل العمد إذا عما ولىّ الدم فهي ما اصطلحوا عليه، لما سبق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: "من قتل متعمدا دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل".
والدية المغلظة: مائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل: منها أربعون في بطونها أولادها" [1]. وتكون في مال الجانى وحده.
أما دية الخطأ وشبه العمد فعلى عاقلة القاتل، وهم عصبته، أي: قرابته المذكور البالغون -من قبل الأب- الموسرون العقلاء.
ويدخل فيهم: الأعمى، والزّمن، والهرم، إن كانوا أغنياء، ولا يدخل فيهم: أنثى، ولا فقير، ولا صغير، ولا مجنون، ولا مخالف لدين الجانى؛ لأن مبنى هذا الأمر على النصرة، وهؤلاء ليسوا من أهلها.
وأصل وجوب الدية على العاقلة: حديث أبى هريرة قال: "اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها" [2].

[1] صحيح: [ص- جه 2126]، د (4524/ 292/ 12). جه (2627/ 877/ 2)، ن (41/ 8).
[2] متفق عليه: خ (6740/ 24/ 12)، م (1681/ 1309/3)، ن (47، 48/ 8).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست