responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 451
وعن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح، فجزع فأخذ سكينا فحزّ بها يده، فما رقأ الدم (*) حتى مات، قال الله تعالى: "بادرنى عبدي بنفسه، حرّمت عليه الجنة" [1].
وعن جابر: أن الطفيل بن عمرو الدوسىّ أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! هل لك في حصن حصين ومنعة؟ (قال: حصن كان لدوس في الجاهلية) فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذى ذخر الله للأنصار، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتَوَوا المدينة، فمرض، فجزع، فأخذ مشاقصِ (* *) له، فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات. فراَه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطّيًا يديه. فقال له: ما صنع بك ربّك؟ فقال: غفر لي بهجرتى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: مالى أراك مغطّيًا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصّها الطفيل على رسول الله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اللهم وليديه فاغفر" [2].

ما يبيح القتل:
قال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [3].
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإِسلام، وحسابهم على الله" [4].

(*) رقأ الدم: سكن وجف وانقطع بعد جريانه.
[1] متفق عليه: خ (3463/ 496/6)، م (113/ 107/1).
(* *) المشقص: سهم ذو نصل عريض والبُرجُمة: مفصل الأصبع وشخبت يداه حتى مات: نزف الدم حتى مات.
[2] صحيح: [مختصر م 97]، م (116/ 108/1)
[3] الإسراء: 33.
[4] متفق عليه: خ (25/ 75/1)، م (22/ 53/1).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست