responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 438
الأحكام المترتبة على اللعان:
إذا تلاعن الزوجان ثبت بتلاعنهما هذه الأحكام:
1 - التفريق بينهما: لحديث ابن عمر قال:
"لاعن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين رجل وامرأة من الأنصار وفرّق بينهما" [1].
َ[2] - التحريم المؤبد: لقول سهل بن سعد:
"مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدا" [2].
3 - استحقاق الملاعَنَة الصداق: لحديث أيوب عن سعيد بن جبير قال:
"قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته؟ فقال: فرّق النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أخوي بني العجلان، وقال: "الله يعلم أن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ " فأبيا.
وقال: "الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ " فأبيا. فقال: "الله يعلم أن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ " فأبيا، ففرق بينهما.
قال أيوب: فقال لي عمرو بن دينار: إن في الحديث شيئًا لا أراك تحدثه، قال: قال الرجل: مالى؟ قال: قيل: "لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك" [3].
4 - التحاق الولد بالملاعنة: لحديث ابن عمر:
"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة" [4].
5 - ثبوت التوارث بين الملاعنة وولدها: لقول ابن شهاب في حديث سهل بن سعد:

[1] متفق عليه: خ (5314/ 458/ 9)، م (1494 - 9 - / 1133/ 2).
[2] صحيح: [الإرواء 2104]، د (2233/ 337/ 6)، هق (410/ 7).
[3] متفق عليه: خ (5311/ 456/ 9)، م (1493/ 1130/ 2)، د (40، 2241/ 347/ 6)، نس (177/ 6).
[4] متفق عليه: خ (5315/ 460/ 9)، م (1494/ 1132/ 2)، د (2242/ 348/ 6)، ت (1218/ 338/ 2)، نس (178/ 6)، جه (2069/ 669/ 1).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست