responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 435
فإذا شهد أربعة رجال من المسلمين الأحرار العدول بأنهم رأوا ذكر فلان في فرج فلانة كالمرود في المكحلة، والرشاء في البئر، حُدّ الرجل والمرأة.
فإذا شهد ثلاثة وتَخلّف الرابع حُدّ الثلاثة حدّ القذف، للآية الكريمة، ولما جاء عن قسامة بن زهير قال: "لما كان من شأن أبى بكرة والمغيرة الذي كان -وذكر الحديث- قال: فدعا الشهود، فشهد أبو بكرة، وشبل بن معبد، وأبو عبد الله نافع، فقال عمر رضي الله عنه حين شهد هؤلاء الثلاثة: شق على عمر شأنه، فلما قدم زياد قال: إن تشهد إن شاء الله إلا بحق، قال زياد: أما الزنا فلا أشهد به، ولكن قد رأيت أمرا قبيحا. قال عمر: الله أكبر، حدّوهم، فجلدوهم. قال: فقال أبو بكرة بعد ما ضربه: أشهد أنه زان. فهمّ عمر رضي الله عنه أن يعيد عليه الجلد، فنهاه عليّ رضي الله عنه وقال: إن جلدته فارجم صاحبك. فتركه ولم يجلده" [1].

حكم من أتى ذات محرم:
ومن زنا بذات محرم فحدّه القتل، محصنًا كان أو غير محصن:
وإذا تزوجها قُتل وأخذ ماله:
عن البراء قال: "لقيت عمي ومعه الراية. فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعده، أن أضرب عنقه وآخذ ماله" [2].

حكم من أتى بهيمة:
عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا
البهيمة" [3].

[1] إسناده صحيح: [الإرواء 8/ 29]، هق (334/ 8).
[2] صحيح: [الإرواء 2351]، [ص. جه 2111]، د (4433/ 147/ 12)، نس (110/ 6)، وهو عند الترمذي وابن ماجه بدون قوله "وآخذ ماله": ت (1373/ 407/ 2)، جه (2607/ 869/ 2).
[3] حسن صحيح: [ص. ت 1176]، ت (1479/ 8/ 3)، د (4440/ 157/ 12)، جه (2564/ 856/ 2).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست