responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 428
نفسى بيده: لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها" [1].

كراهية الشفاعة في الحدّ إذا رُفع إلى السلطان:
عن عائشة رضي الله عنها: أن قريشًا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت. فقالوا: من يكلّم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ومن يجترئ عليه إلا أسامة حِبّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فكلم رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أتشفع في حدّ من حدود الله"؛ ثم قام فخطب فقال: "يا أيها الناس، إنما ضلّ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحدّ، وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها" [2].

استحباب الستر على المؤمن:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة" [3].
ويستحب أيضًا أن يستر العبد على نفسه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عليه" [4].

[1] صحيح: [الإرواء 2319]، خ (6887/ 86/ 12).
[2] متفق عليه: خ (87/ 6788/ 12)، م (1688/ 315/ 13)، د (4351/ 31/ 12)، نس (74/ 8) ت (1455/ 442/ 2)، جه (2547/ 851/ 2).
[3] صحيح: [مختصر م 1888]، م (2699/ 2074/ 4)، ت (1449/ 539/ 2)، جه (225/ 82/ 1) د (4925/ 289/ 13).
[4] متفق عليه: خ (6069/ 486/ 10)، م (2990/ 2291/ 4).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست