responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 427
تعريفها:
" الحدود: جمع حد، والحدّ في الأصل: الشيء الحاجز بين شيئين.
وهو في اللغة: بمعنى المنع" [1].
واصطلاحا: "هى العقوبات المقدرة شرعًا في المعاصي، لتمنع من الوقوع في مثلها" [2].

جرائم الحدود:
" وقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة، تسمى "جرائم الحدود"، وهي: الزنا، والقذف، والسرقة، والسكر، والمحاربة، والردة، والبغي [3].

فضل إقامتها:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"حدُّ يُعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا" [4].

وجوب إقامتها على القريب والبعيد، والشريف والوضيع:
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم" [5].
وعن عائشة "أن أسامة كلّم النبي - صلى الله عليه وسلم - في امرأة، فقال: "إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحدّ على الوضيع، ويتركون على الشريف. والذي

[1] فقه السنة (302/ 2).
[2] منار السبيل (360/ 2).
[3] فقه السنة (302/ 2).
[4] حسن: [ص. جه 2057]، جه (2538/ 848 / 2)، نس (76/ 8).
[5] حسن: [ص. جه 2058]، جه (2540/ 849/2).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست