responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 417
بوصيته فإن بقى شيء قسم على ورثته، لقوله تعالى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْن ٍ} ولقول علىّ رضي الله عنه: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدِّين قبل الوصية" [1].

أسباب الإرث:
وأسباب الإرث ثلاثة:
1 - النسب: لقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [2].
2 - الولاء: لحديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لحمة كلحمة النسب" [3].
3 - النكاح: لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [4].

موانع الإرث:
1 - القتل: عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "القاتل لا يرث" [5].
2 - اختلاف الدين: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" [6].
3 - الرّق: لأن العبد وما مَلَك مِلكٌ لسيده، فلو ورث قريبه لكان التوريث
لسيده دونه.

[1] سبق قريبا 410.
[2] الأحزاب: 6.
[3] صحيح: [ص. ج 7157]، كم (341/ 4)، هق (292/ 10).
[4] النساء: 12.
[5] صحيح: [ص. ج 4436]، [الإرواء 1672]، ت (2192/ 288/ 3)، جه (2645/ 883/ 2):
[6] متفق عليه: خ (6764/ 50/ 12)، م (1614/ 1233/ 3)، ت (3189/ 286/ 3)، جه (2729/ 911/ 2) , د (2892/ 120/ 8).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست