responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 416
تعريفها (*):
الفرائض: جمع فريضة. والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير:
يقول الله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتمْ} [1] أي: قدّرتم.
والفرض في الشرع: هو النصيب المقدر للوارث.

التحذير من التعدّى في المواريث:
لقد كان العرب في الجاهلية قبل الإِسلام يورّثون الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار فلما جاء الإِسلام أعطى الله كل ذى حق حقه، وسمى هذه الحقوق {وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ} [2] {فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ} [3]، ثم عقّب على ذلك بالتحذير الشديد، والوعيد الأكيد يخالف شرع الله في المواريث، فقال تعالى:
{{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [4].
ما يورث من مال المُتَوفَّى:
إذا مات الإنسان بُدئ من تركته بمؤنة تجهيزه ودفنه، ثم بقضاء دينه، ثم

(*) فقه السنة (424/ 3).
[1] البقرة: 237.
[2] النساء: 12.
[3] النساء: 11.
[4] النساء: 13، 14.
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست