responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 413
ناس ويُضرّ بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنة" [1].

لا وصية لوارث:
عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته عام حجة الوداع: "إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه، فلا وصية لوارث" [2].

ما يُكتب في صدر الوصية:
عن أنس رضي الله عنه قال: "كانوا يكتبون في صدور وصاياهم:
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به فلان ابن فلان: يشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله، ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب "يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون" [3].

متى تستحق الوصية:
ولا تستحق الوصية للموصى له إلا بعد موت الموصى، وبعد سداد الديون، فإذا استغرقت الديونُ التركةَ كلها فليس للموصَى له شيء:
عن عليّ قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدّين قبل الوصية، وأنتم تقرءونها من بعد وصية يوصى بها أو دين" [4].

[1] متفق عليه: خ (2742/ 363/ 5)، وهذا لفظه، م (1628/ 250/ 3) د (2847/ 64/8)، نس (242/ 6)
[2] صحيح: [ص. جه 2194]، جه (2713/ 905/ 2)، د (2853/ 72/ 8)، ت (2203/ 293/ 3).
[3] صحيح: [الإرواء 1647]، قط (16/ 154/ 4)، هق (287/ 6).
[4] حسن: [ص. جه 2195]، [الإرواء 1667]، جه (2715/ 906/ 2)، ت (2205/ 294/ 3).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست