responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 409
ما يستحب في حق المولود:
1 - تحنيكه: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: "ولد لي غلام، فأتيت به
النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة، ودعا له بالبركة، ودفعه إلى. وكان
أكبر ولد أبى موسى" [1].
2 - حلق رأسه يوم السابع، والتصدق بوزنه فضة:
عن الحسن بن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه، ويسمى" [2].
وعن أبى رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة لما ولدت الحسن: "احلقى رأسه، وتصدقى بوزن شعره فضة على المساكين" [3].
3 - ختانه يوم السابع: لما رواه الطبراني في المعجم الصغير [4] عن جابر:
"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقّ عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام".
ولما رواه في الأوسط [5] عن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبى يوم السابع: يسمى، ويختن ويماط عنه الأذى، وتثقب أذنه، ويعق عنه، ويحلق رأسه، ويلطخ بدم عقيقته، ويتصدق بوزن شعره رأسه ذهبا أو فضة".

* * *

[1] متفق عليه: خ (5467/ 587/ 9)، وهذا لفظه، م (2145/ 1690/ 3) دون قوله "ودعا له" الخ.
[2] سبق قريبا ص 405.
[3] حسن: [الإرواء 1175]، أ (6/ 390)، هق (304/ 9).
[4] طغ (891/ 122/ 2)، هق (324/ 8).
[5] طس (1/ 334/ 562) ذكره. الألبانى في "تمام السنة" (68). والحديثان وإن كان في كل منهما ضعف لكن أحد الحديثين يقوى الآخر، إذ مخرجهما مختلف، وليس فيهما متهم. أهـ.
ومما يجدر التنبيه عليه أن تلطيخ الصبي بدم عقيقته منهي عنه.
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست