responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 407
الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته:
عن عطاء بن يسار قال: "سألت أبا أيوب الأنصارى: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: كان الرجل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطعمون، ثم تباهى الناس، فصار كما ترى" [1].

مالا يجوز أن يضحى به:
عن عُبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأضاحى. فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هكذا بيده، ويدى أقصر من يده: "أربع لا تجزئ في الأضاحى: العوراء البين عورُها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقى".
قال: فإنى أكره أن يكون نقص في الأذن. قال: فما كرهت منه فدعه، ولا تحرّمه على أحد [2].
ولا يجزئ في الأضحية الجذع من المعز لحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: "ضحّى خالٌ لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شاتك شاة لحم".
فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جذعة من المعز، قال: اذبحها, ولا تصلح لغيرك، ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين [3].

[1] صحيح: [ص. جه 2546]، جه (3147/ 1015/2)، ت (1541/ 31/3).
[2] صحيح: [ص. جه 2545]، جه (3144/ 1050/ 2)، د (2785/ 505/ 7)، نس (214/ 7)، ت (1530/ 27/ 3) مختصرا.
[3] متفق عليه: خ (5556/ 12/ 10)، م (1961/ 1552/ 3)، وبمعناه رواه: ت (1544/ 32/ 3)، د (2783/ 504/ 7)، نس (222/ 7).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست