responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 404
ويشترط في الصيد بالجوارح أن تكون معلّمة، وأن لا تأكل من الصيد، وألا يجد معها غيرها.
والتسمية شرط في حل الصيد عند رمى السهم أو إرسال الجارح.
عن عدى بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المعراض فقال: "إذا أصبت بحدّه فكل، فأذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ، فلا تأكل". فقلت: أرسل كلبى. قال: "إذا أرسلت كلبك وسمّيت فكل". قلت: فإن أكل. قال: "فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه". قلت: أرسل كلبى فأجد معه كلبا آخر. قال: "لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسمّ على الآخر" [1].

الصيد بالكلب غير المعلم:
لا يحل ما أمسكه الكلب غير المعلم إلا أن يُدرك حيًا فيذكى.
عن أبي ثعلبة الخشنى قال: قلت: يا نبى الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد أصيد بقوسى وبكلبى الذي ليس بمعلم، وبكلبى المعلم، فما يصلح لي؟ قال: "أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدت غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل" [2].

(*) المعراض: قيل سم لاريسن له ولا نصل، وقيل: نصل عريض له ثقل ورزانة وقيل خشبه آخرها عصا محدد رأسها وقد لا يحدد، قال ابن التين: المعراص عصا في ظرفها حديدة يرمى الصائد بها الصيد، فما أصاب بحده فهي ذكى فيؤكل، وما أصاب بغير حده فهو وقيذه، والوقيذ: هو ما قتل بعصا أو حجرًا ومالا حد له، والموقوذة: التي تضرب بالخشبة حتى تموت.
[1] متفق عليه: خ (5476/ 603/ 9)، م (1929 - 3 - / 1529/ 3)، نس (183/ 7).
[2] متفق عليه: خ (5478/ 604/ 9)، م (1930/ 1532/3)، جه (3207/ 1069/ 2)، نس (8/ 81) دون ذكر أهل الكتاب.
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست