اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم الجزء : 1 صفحة : 402
عن أبي سعيد قال: سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجنين فقال:
"كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه" [1].
التسمية على الذبيحة: التسمية على الذبيحة شرط في حلّها، فمن تركها عامدًا لم تحل ذبيحته.
قال تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ} [2].
وقال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} [3].
وعن رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله
فكل" [4].
استقبال القبلة:
ويستحب أن يوجه الذبيحة نحو القبلة ويقول كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الآتى: عن جابر بن عبد الله قال: "ذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين فلما وجههما قال: إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح" [5]. [1] صحيح: [ص. د 2451]، د (2811/ 26/ 8). [2] الأنعام: 118. [3] الأنعام: 121. [4] سبق قريبا ص 398. [5] صحيح: [ص. د 2425]، د (2778/ 496/ 7)، ومعنى قوله (فلما وجههما) أي نحو القبلة.
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم الجزء : 1 صفحة : 402