اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم الجزء : 1 صفحة : 390
فأخذه عدوُّ له. فتحرّج الناس أن يحلفوا، فحلفت أنا أنه أخي فخلّى سبيله. فأتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا، وحلفت أنا أنه أخي. فقال: "صدقت المسلم أخو المسلم" [1]. وإنما تعتبر نية الحالف إذا لم يُستحلف، فإذا استُحلف فاليمين على نية المستحلِف.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما اليمين على نية المستحلِف" [2].
وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك" [3].
لا حنث مع النسيان أو الخطأ:
من حلف أن لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا أو خطأ فإنه لا يحنث:
لقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} وفي الحديث أن الله قال: "نعم" [4].
الاستثناء في اليمين:
ومن حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه:
عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال سليمان بن داود نبى الله: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، كلهم تأتى بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه، أو الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسى، فلم تأت واحدة من نسائه، إلا واحدة [1] صحيح: [ص. جه 1722]، جه (2119/ 685/ 1)، د (3239/ 82/ 9). [2] صحيح: [ص. جه 1723]، جه (2120/ 685/ 1)، م (1653 - 21 - / 1274/ 73) بدون "إنما". [3] صحيح: [ص. جه 1724]، م (1653/ 1274/ 3)، جه (2121/ 686/ 1)، د (3238/ 80/ 9)، ت (1365/ 404/ 2). [4] صحيح: [ص. نس 3588]، م (125/ 115/ 1).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم الجزء : 1 صفحة : 390