responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 39
وقد ورد الأمر بهما في قوله - صلى الله عليه وسلم -:
"إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر" [1].
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما" [2].
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا توضأت فمضمض" (3).
وأما وجوب استيعاب الرأس بالمسح فلأن الأمر بالمسح في القرآن مجمل، فيرجع في بيانه إلى السنة، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استوعب مسح رأسه وفي هذا دليل على وجوب تكميل مسح الرأس.
فإن قيل: قد ثبت من حديث المغيرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح بناصيته وعلى العمامة؟
فالجواب: إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة، ونحن نقول بذلك، وليس فيه دليل على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة [4].
فالحاصل أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح، والماسح إن شاء مسح على الرأس فقط، أو على العمامة فقط، أو على الرأس والعمامة، فالكل صحيح ثابت.
وأما كون الأذنين من الرأس فيجب مسحهما، فلقوله - صلى الله عليه وسلم - "الأذنان من الرأس" [5].
7 - تخليل اللحية: لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: "هكذا أمرني ربى عَزَّ وَجَلَّ" [6].
8 - تخليل أصابع اليدين والرجلين:

[1] صحيح: [ص. ج 443]، د (140/ 234/ 1)، نس (66/ 1).
[2] و (3) صحيح: [ص. د 129، 131]، د (142, 144/ 236 /1).
[4] تفسير ابن كثير (24/ 2) بتصرف.
[5] صحيح: [ص. جه 357]، جه (443/ 152/ 1).
[6] صحيح: [الإرواء92]، د (145/ 243/ 1)، هق (54/ 1).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست