responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 381
الشفعة بالجوار إذا كان بينهما حق مشترك:
وإذا كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ماء ثبتت الشفعة لكّل منهما، فلا يبيع أحدهما حتى يستأذن جاره، وإن باع من غير إذنه كان أولى بالمبيع:
عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجار أحق بشفعة جاره، يُنتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا" [1].
وعن أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجار أحق بسقبه" [2].

الوكالة
تعريفها:
الوكالة -بفتح الواو، وقد تكسر- التفويض والحفظ، تقول: وكّلت فلانًا إذا استحفظته، ووكلت الأمر إليه، إذا فوضته إليه.
وهي في الشرع: إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقًا أو مقيدا.

مشروعيتها:
وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة:
قال تعالى: {وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا} [3].
وعن أبي رافع قال: تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة حلالًا، وبنى بها حلالًا

[1] صحيح: [ص. جه 2023]، د (3501/ 429/9)، ت (1381/ 412/2)، جه (2494/ 833/2).
[2] حسن صحيح: [ص. جه 2024]، خ (2258/ 437 /4)، د (3499/ 428/9)، نس (320/ 7) , جه (2495/ 833/2).
[3] الكهف:19.
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست