responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 377
النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "ما بال العامل نبعثه فيأتى فيقول: هذا لك وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيُهدى له أم لا؟ والذي نفسى بيده، لا يأتى بشئ إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرًا له رُغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر" - ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتى إبطيه- "ألا هل بلغت"ثلاثًا" [1].

العمرى والرقبى:
تعريفهما:
هما نوع من الهبة موقّت بوقت:
فالعمرى: بضم المهملة وسكون الميم مع القصر، مأخوذ من العمر.
والرقبى: بوزن العمرى، مأخوذة من المراقبة. لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية فيعطى الرجل الدار ويقول له: أعمرتك إياها، أي أبحتها لك مدة عمرك، فقيل لها عمرى لذلك وكذا قيل لها رقبى لأن كلًا منهما يرقب متى يموت الآخر لترجع إليه.
وقد اعتبر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا التوقيت ملغيًا، وجعل كلًا من العمرى والرقبى لمن وهبت له حياته ولورثته من بعده، لا ترجع للواهب:
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "العمرى جائزة لمن أُعمرها، والرقبى جائزة لمن أُرقبها" [2]. وعنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أعمر رجلًا عُمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، فهي لمن أُعمر ولعقبه" [3]. وعنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
"أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عُمرى فهي للذى أُعمرها حيًّا وميّتًا ولعقبه" [4].

[1] متفق عليه: خ (7174/ 164/13)، م (1832/ 1463/3)، د (2930/ 162/8).
[2] صحيح: [ص. جه 1930]، جه (2383/ 797/2)، ت (1362/ 403/2)، د (3541/ 472/9)، نس (270/ 6).
[3] صحيح: [ص. جه 1927]، م (1625 - 21 - /1245/ 3) ,جه (2380/ 796/2).
[4] صحيح: [ص. ج 1388]، م (1625 - 26 - /1246/ 3).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست