responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 374
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو دُعيت إلى ذراع أو كُراع لأجبت، ولو أهدى إلىّ ذراع أو كُراع لقبلت" [1].

ما لا يُرد من الهدية:
عن عَزرة بن ثابت الأنصارى قال: حدثني ثمامة بن عبد الله قال: دخلت عليه فناولنى طيبا قال: "كان أنس - رضي الله عنه - لا يرد الطيب. قال: وزعم أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرد الطيب" [2].
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"ثلاث لا ترد: الوسائد، والدهن، واللبن" [3].

المكافأة في الهبة:
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية ويثيب عليها" [4].

مَن أولى بالهدية؟
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "قلت يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيّهما أُهدى؟ قال: "إلى أقربهما منك بابا" [5].
وعن كُريب مولى ابن عباس: أن ميمونة بنت الحارث - رضي الله عنها - أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما كان يومها الذى يدور عليها فيه

(*) الكُراع: الكراع من الدابة ما دون الكعب وهو عارى من اللحم وخص الذراع والكُراع بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير، لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها والكراع لا قيمة له وفي المثل "اعط العبد كراعًا يطلب منك ذراعًا"
[1] صحيح: [ص. ج 5268]، خ (2568/ 199/5).
[2] صحيح: [ص. ت 2240] , خ (2582/ 209/ 5)، ت (2941/ 195) 4).
[3] حسن: [ص. ت 2241]، ت (2942/ 199/4).
[4] صحيح: خ (2585/ 210/ 5)، د (3519/ 451/9)، ت (2019/ 227/3).
[5] صحيح: خ (2595/ 219/5)، د (5133/ 63/14).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست