responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 367
الحوالة
تعريفها:
الحوالة: بفتح الحاء وقد تكسر، مشتقة من التحويل أو من الحئول، تقول: حال عن العهد إذا انتقل عنه حئولا. وهي عند الفقهاء: نقل دين من ذمّة إلى ذمّة.
فمن كان عليه دين وله عند آخر فأحال دائنه على من له عنده وجب على الدائن التحول إذا كان المحال عليه ملياّ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"مَطلُ الغنَّى ظلم، فإذا أُتبع (*) أحدكم على ملىّ فليتبع" [1].

الوديعة
تعريفها:
الوديعة: مأخوذة من ودع الشىء بمعنى يتركه:
وسمى الشىء الذي يدعه الإنسان عند غيره ليحفظه له بالوديعة لأنه يتركه عند المودعَ.

حكمها:
وإذا استودع الرجل أخاه شيئًا استحب له قبوله إن علم من نفسه القدرة على حفظه لأن هذا من باب التعاون على البّر والتقوى.
ويجب على المودعَ ردّ الوديعة متى طلبت منه، لقوله تعالى:
{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [2].
وقوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} (3)

(*) أتبع: أحيل، والملىء هو الغنى، فليتبع: فليقبل الحوالة. وقيل: فليَتِّبعْ
[1] صحيح: [ص. ج 5876]،جه (2404)، أ (2/ 71)
[2] النساء:58.
(3) البقرة: 283.
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست