responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 363
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله، أتكفر عني خطاياى؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم. إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر، إلا الدّين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك" [1].

من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أو إتلافها:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله" [2].
وعن شعيب بن عمرو قال: حدثنا صهيبُ الخير عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل يدين دينا وهو مجمع أن لا يوفيه إياه، لقى الله سارقا" [3].

الأمر بأداء الدّين:
قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)} [4].

حُسن القضاء:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كان لرجلٍ على النبي - صلى الله عليه وسلم - سنُّ من الإبل، فجاءه يتقاضاه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أعطوه، فطلبوا سنَّه فلم يجدوا إلا سنّا فوقها، فقال: أعطوه، فقال: أوفيتنى أوفى الله بك، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن خياركم أحسنكم قضاء" [5].

[1] صحيح: [لأرواء 1197]، م (1885/ 1501/ 3)، ت (1765/ 127/ 3)، نس (34/ 6).
[2] صحيح: [ص. ج 598]، خ (2387/ 53/ 5).
[3] حسن صحيح [ص. جه1954]، جه (2410/ 805/ 2).
[4] النساء: 58
[5] صحيح: [الإرواء225/ 5]، خ (2393/ 58/ 4)، م (1601/ 1225/ 3)، نس (291/ 7)، ت (1330/ 389/ 2) مختصرا.
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست