responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 359
المضاربة
تعريفها ([1]):
" المضاربة": مأخوذة من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة.
وقال تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [2].
وتسمى قراضًا: وهو مشتق من القرض، وهو القطع؛ لأن المالك قطع قطعة من ماله ليتجر فيها وقطعة من ربحه.
والمقصود بها هنا: عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدًا إلى الآخر ليتجر فيه، والربح بينهما على ما يتفقان عليه".

مشروعيتها:
قال ابن المنذر في كتابه "الإجماع" ص 124:
"أجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز.
وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفه، أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوما، جزأ من أجزاء".
وقد عمل به أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: "خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قفلا مرّا على أبى موسى الأشعرى، وهو أمير على البصرة، فرحب بهما وسهّل ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى، ههنا مال من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكما، فتبتاعان به متاعا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة،

[1] فقه السنة (212/ 3).
[2] المزمل: 20.
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست