اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم الجزء : 1 صفحة : 342
ما لا يجوز بيعه:
1 - الخمر:
عن عائشة رضي الله عنها: "لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها، خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "حُرّمت التجارة في الخمر" [1].
2 - الميتة: والخنزير والأصنام:
عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو بمكة عام الفتح: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنه يُطلى بها السفن، ويُدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام" ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه" [2].
3 - الكلب:
عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحُلوان الكاهن (*) " [3].
4 - التصاوير التي فيها روح:
عن سعيد بن أبي الحسن قال: "كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، سمعته يقول: "من صَوَّر صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدًا. فرَبا الرجل ربوة شديدة واصفرّ وجهه. فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح" [4]. [1] متفق عليه: خ (2226/ 417 / 4)، م (1580/ 1206/ 3)، د (3473/ 380/9)، نس (308/ 7). [2] متفق عليه: خ (2236/ 424/ 4)، م (1581/ 1207/ 3)، ت (1315/ 281/ 2)، د (3469/ 377/ 9) جه (2167/ 737/ 2)، نس (309/ 7).
(*) البغي: الفاجرة تكتسب بفجورها، وحلوان الكاهن: أجره. [3] متفق عليه: خ (2237/ 426/ 4)، م (1567/ 1198/ 3)، د (3464/ 374 /9)، ت (1293/ 372/ 2) جه (2159/ 730/ 2)، نس (309/ 7). [4] متفق عليه: خ (2225/ 416/ 4)، واللفظ له، م (2110/ 1670/ 3)، نس (215/ 8) مختصرا.
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم الجزء : 1 صفحة : 342