responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 332
عن رويفع بن ثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره" [1] وعن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في سبى أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" [2].
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "إذا وهبت الوليدة التي توطأ، أو بيعت، أو عتقت، فليستبرأ رحمها بحيضة، ولا تستبرأ العذراء" [3].

الحضانة:
تعريفها: هى حفظ الطفل عما يضرّه، والقيام بمصالحه [4].
وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد، فهي أحق به إلى سبع سنين، ما لم تتزوج فهذا بلغ سبع سنين خُير بين أبويه، فايهما اختار ذهب به:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطنى له وعاء، وثديى له سقاء، وحجرى له حواء، وإن أباه طلقنى، وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت أحق به ما لم تنكحى" [5].
وعن أبي هريرة: "أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن زوجى يريد أن يذهب بابنى وقد سقانى من بئر أبى غبة، وقد نفعنى. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه، فانطلقت به" [6].

[1] حسن: [ص. د 1890]، ت (1140/ 229/ 2)، د (2144/ 195/ 6) في حديث طويل.
[2] صحيح: [ص. د 1889]، د (2143/ 194/ 6).
[3] صحيح: [الإرواء 2139]، خ (423/ 4) تعليقا.
[4] منار السبيل (310/ 2).
[5] حسن: [الإرواء 2187]، د (2259/ 371/ 6).
[6] صحيح: [ص. د 1992]، نس (185/ 6)، د (2260/ 371/ 6) في قصة، ت (1368/ 405/ 2) مختصرا على ذكر التخيير.
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست