responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 326
الخلع
تعريفه:
الخلع لغة: مأخوذ من خلَع الثوب إذا أزاله، لأن المرأة لباس الرجل، والرجل لباس لها. قال الله تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [1].
وعرّفه الفقهاء: بأنه فراق الرجل زوجته ببدل يأخذه منها.
ويسمّى فدية وافتداء [2].

مشروعيته:
إذا اشتد الخلاف بين الزوجين ولم يمكن التوفيق بينهما ورغبت المرأة في الفراق جاز لها أن تفدي نفسها من زوجها بمال تعويضًا له عن الضرر الذي يلحقه بفراقها. قال تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [3].
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شمّاس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أنى أخاف الكفر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فتردِّين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فردّت عليه، وأمره ففارقها" [4].

التحذير منه:
عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة سألت زوجها
الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" [5].

[1] البقرة 187.
[2] فقه السنة (2/ 253)، منار السبيل (226/ 2)، فتح البارى (395/ 9).
[3] البقرة 229.
[4] صحيح: [الإرواء 2036]، خ (5276/ 395/ 9).
[5] صحيح: [ص. جه 1672]، د (2209/ 308/ 6)، ت (1199/ 329/ 2)،جه (2055/ 662/ 1)
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست