responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 320
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قول، فيبقى علينا عاره. ولكن سوف نسلمك بجريرتك اذهب أنت فاذكر شأنك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فخرجت حتى جئته، فأخبرته الخبر. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك، وها أنا يا رسول الله، صابر لحكم الله عليّ قال: "فأعتق رقبة" قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك إلا رقبتي هذه قال: "فصم شهرين متتابعين" قال: قلت: يا رسول الله، وهل دخل عليّ ما دخل من البلاء إلا بالصوم؟ قال: "فتصدق أو أطعم ستين مسكينًا. قال: قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا عشاء. قال: "فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له، فليدفعها إليك، وأطعم ستين مسكينا، وانتفع ببقيتها" [1].
والشاهد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليه ظهاره، وإنما أنكر مسّه زوجته قبل الأجل.

حكمه:
والظهار حرام، لأن الله وصفه بأنه منكر من القول وزور، وأنكرِ على المظاهر: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} [2].

* * *

[1] صحيح: [ص. جه 1677]، جه (2062/ 665/ 1)، د (2198/ 298/ 6)، ت (1215/ 335/ 2) مختصرا. "أنت بذاك": أي أنت متلبس بذلك الفعل. والباء رائدة. أي أنت فاعل ذلك الفعل.
[2] المجادلة: 2.
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست